خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

توقيفه غلته أو بيعه وتفريقه ثمناً جاز له إن لم يرد حيفا على الوارث

انتهى من مسألة طويلة و لم أجد في هذه المسألة نصاً بعينها لكن على قياس ما قال أبو نبهان، فأرى أن هذا المال يبقى موقوفاً على حاله وتنفذ غلته على الفقراء كما أراد الآمر بالشراء، ولا أرى وجهاً برجوعه إلى وراثه، لأن هذا أمر به في حياته وما كان في حياته فهو أولى بإثباته عما أوصي به الموصي عما لزمه من ضمان لم يعرف ربه، وأبو نبهان - رحمه الله – سوغه كما ترى، والله أعلم واعمل بما وافق الحق وإلا فالرد للباطل واجب

من أنكر بيع ماله

•

[344] وسئل: عمن باع من مال غيره وهو في البلد أو قريب منها وفسل المشتري الأرض ثم أنكر صاحب الأرض قائلاً إنه لا علم له ببيع

أرضه [125] ولم يرض به فهل تسمع دعواه؟

الجواب:

عن شيخنا الخليلي: وفيمن بيع شيء من ماله أو كله لا عن رأيه ولا لما أجازه عليه فلم ينكره على من فعله في ماله، فالبيع جائز على أكثر ما فيه، إلا أن يصح له في سكوته ما به يعذر في ماله، وفي قول

- 272 -