الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١يصح إلا
آخر: وإن لم يغيره حتى يتمه، وعلى قول ثالث: فيجوز أن لا بعقد ثان من ربه أو من أمره به لأن الأول كأنه لبطله ليس بشيء، وفي
قول آخر: أنه لا يثبت على حال حتى يكون في يده فيدعى أنه قد زال منه له فلا ينكره أن يصح إقراره بدعواه. انتهى، ومثله لأبي سعيد. وفي النيل: وإن باع أحد مال حاضر قادر ولم يغير تم،
فيسلم
المشتري الثمن لربه وأجيز لبائعه، وقيل: لا يتم وإن باع مدعياً أنه له
و لم ينكر ثم يسلم للمشتري، وقيل: في تمامه الخلف، انتهى
وعن الإمام أفلح: وعن رجل باع مالاً لرجل بمحضر منه و لم
يغير حتى أتى على ذلك زمان طلبه بعد ذلك، أيجوز بيع البائع عليه؟ الجواب: إنه ليس سكوته مما يزيل ملكه، لا يجوز ذلك، والله أعلم.
OVO
بيع الإمام من بيت المال
[345] وسئل: عمن أراد من الإمام أن يبايعه أرضاً من بيت المال ليبني مسجداً فيها، هل يصح للإمام ذلك أم لا؟
الجواب:
- 273 -
١٬٢٥٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.