خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧١

يصح إلا

آخر: وإن لم يغيره حتى يتمه، وعلى قول ثالث: فيجوز أن لا بعقد ثان من ربه أو من أمره به لأن الأول كأنه لبطله ليس بشيء، وفي

قول آخر: أنه لا يثبت على حال حتى يكون في يده فيدعى أنه قد زال منه له فلا ينكره أن يصح إقراره بدعواه. انتهى، ومثله لأبي سعيد. وفي النيل: وإن باع أحد مال حاضر قادر ولم يغير تم،

فيسلم

المشتري الثمن لربه وأجيز لبائعه، وقيل: لا يتم وإن باع مدعياً أنه له

و لم ينكر ثم يسلم للمشتري، وقيل: في تمامه الخلف، انتهى

وعن الإمام أفلح: وعن رجل باع مالاً لرجل بمحضر منه و لم

يغير حتى أتى على ذلك زمان طلبه بعد ذلك، أيجوز بيع البائع عليه؟ الجواب: إنه ليس سكوته مما يزيل ملكه، لا يجوز ذلك، والله أعلم.

OVO

بيع الإمام من بيت المال

[345] وسئل: عمن أراد من الإمام أن يبايعه أرضاً من بيت المال ليبني مسجداً فيها، هل يصح للإمام ذلك أم لا؟

الجواب:

- 273 -