خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

عندي أنه لا يجوز ذلك فإن لبيع بيت المال شروطاً، وعلى القول بجواز البيع فليس البيع من بيت المال لبناء المسجد من الوجوه المجوزة للبيع

، والله أعلم

لمن غلة المبيع بالخيار بعد الفك

[346] وسئل: عمن باع مالا بالخيار وفكه بعد الدراك هل الثمرة

للبائع أم للمشتري؟

الجواب:

إن أدرك فهو للمشتري، والله أعلم.

من اشترى مالا وأقف غلته على الفقراء

[347] وسئل: عمن أمر رجلاً يشتري له مالاً وتنفق غلته في الفقراء عن زكاة لزمته فاشتراه له وتركه بيد الأمين وبقي عنده سنين ثم مات الآمر بالشراء، ولم يدر الناسُ من ترك المال بيد الأمين أحي أم ميت فهل حكم هذا المال حكم الموقوف أم يرجع لورثة الأمر إن علموا؟

الجواب:

- YVE -