الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣ماله بجميع
من
ضمان
من جواب لأبي نبهان فيمن أراد أن يحتاط لزمه لم يعرف ربه هل له في توقيفه بأن أو يقر به أو بغلته للفقراء يوصي ولا يجوز إلا أن يباع وينفذ منه في الفقراء؟ فقال: أي شيء اختاره من توقيفه غلته أو بيعه وتفريقه ثمناً جاز له إن لم يرد حيفا على الوارث. انتهى من مسألة طويلة
و لم أجد في هذه المسألة نصاً بعينها لكن على قياس ما قال أبو نبهان، فأرى أن هذا المال يبقى موقوفاً على حاله وتنفذ غلته على الفقراء كما أراد الآمر بالشراء ولا أرى وجهاً برجوعه إلى وراثة؛ لأن هذا أمر به في حياته وما كان في حياته فهو أولى بإثباته كما أوصى به الموصي عما لزمه من ضمان لم يعرف ربه، وأبو نبهان - رحمه الله - سوغه كما ترى
، والله أعلم، واعمل بما وافق الحق وإلا فالرد للباطل واجب
275
-
١٬٢٥٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.