الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤باب في بيع الخيار
انفساخ بيع الخيار
[348] وسئل: عمن باع مالاً بالخيار وأرسل البائع شيئاً من القروش للمشتري وهو بزنجبار فأخذ المشتري ما أرسله له [126] البائع وقال آخذ هذه القروش من أصل مالي ولا أنقض الخيار الذي بيني وبين البائع وبقي له ثلثا قروشه وبقي المال في يده والآن انقضت المدة التي اشترطها البائع في الخيار وعند إرساله القروش المذكورة لم ينقض الخيار بلفظ وإنما اكتفى بإرسال القروش فهل ترى قبول المشتري لبعض حقه ناقضاً للبيع ويكون المال للبائع أم البيع السابق على حاله؟ ويقول الشيخ سيف إنه يحفظ عنكم أن البيع على حاله وهذه المسألة
واقعة؟ الجواب:
لا ينفسخ البيع إلا بقبض الدراهم كلها، إلا إذا رضي المشتري بفسخه ببعض الثمن أو بلا ثمن وليس قبضه لبعض حقه ينقض البيع حتى ينقض البائع اخيار من المال، هكذا يؤخذ من جواب أحمد بن مفرج ومحمد بن عبد الله بن مداد ومحمد بن علي بن عبد الباقي، فإن مضت
- 276 -