خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

مدة الخيار صار المال أصلاً وتكون الدراهم في يد المشتري أمانة فيردها

إلى البائع، والله أعلم.

•

بيع المال المباع بالخيار

[349] وسئل: هل يجوز بيع المال المباع بالخيار إذا باع البائع ما بقي له من مدة الخيار وإن صح البيع هل للمشتري بالخيار شفعة وهل يجوز

في الخيار الإحالة؟

الجواب:

لا يصح بيع المال المباع بالخيار على المختار، وصححه المحقق الخليلي -رحمه الله - وتجوز التولية فيه، واختلف فيما بيع بالخيار هل يطلب الشفيع شفعته من حينه أم من بعد تمام الأجل؟ قولان، وقيل: إن كان الخيار لمشتريه فيأخذها من حينه وإن كان الخيار للبائع أو لهما فلا مطلب [127] له إلى تمام أجل الخيار، والله أعلم.

استغلال مال يتيم بلا ضرر عليه

[350] وسئل: عن هالك وترك ابنين بالغا ويتيما وترك مالا باعه بالخيار فأراد البالغ بيع نصيبه من المال نصفه فأحضر دراهم الخيار

- 277 -