الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥مدة الخيار صار المال أصلاً وتكون الدراهم في يد المشتري أمانة فيردها
إلى البائع، والله أعلم.
•
بيع المال المباع بالخيار
[349] وسئل: هل يجوز بيع المال المباع بالخيار إذا باع البائع ما بقي له من مدة الخيار وإن صح البيع هل للمشتري بالخيار شفعة وهل يجوز
في الخيار الإحالة؟
الجواب:
لا يصح بيع المال المباع بالخيار على المختار، وصححه المحقق الخليلي -رحمه الله - وتجوز التولية فيه، واختلف فيما بيع بالخيار هل يطلب الشفيع شفعته من حينه أم من بعد تمام الأجل؟ قولان، وقيل: إن كان الخيار لمشتريه فيأخذها من حينه وإن كان الخيار للبائع أو لهما فلا مطلب [127] له إلى تمام أجل الخيار، والله أعلم.
استغلال مال يتيم بلا ضرر عليه
[350] وسئل: عن هالك وترك ابنين بالغا ويتيما وترك مالا باعه بالخيار فأراد البالغ بيع نصيبه من المال نصفه فأحضر دراهم الخيار
- 277 -
١٬٢٥٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.