خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

لا يلزم من له الدين أن يأخذ المال إلا إن رضي بنفسه، وعلى من

عليه الدين أن يعطيه دراهمه ويبيع ماله بنفسه، والله أعلم.

إرجاع غلة المشترى بالخيار

[359] وسئل: عن مشتري المال بالخيار إذا أراد الغير هل عليه أن

يرجع

الغلة أم لا؟

الجواب:

إذا أردت نقض الخيار بالغير، فقيل: عليه رد الغلة إذا لم يقصد

الأصل عند العقد وإنما قصد الغلة باتفاق من أصحابنا، وإن كان قصده

الأصل ثم بدا له النقص فأحسب أن في المسألة قولين، والله أعلم

هل للوارث الخيار الذي كان لموروثه

•

[360] وسئل: عن الخيار المكتوب إلى مدة معلومة إذا مات بائعة قبل تمام مدته أيبقى لورثة إلى مدته أم يصير أصلا لمشتريه بعد موت

البائع، عرفنا الجواب ولك الثواب؟

الجواب:

- 283 -