الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢اختلف في ذلك؛ قيل: إن الوارث من الخيار ما للموروث
،
وهو المختار عندهم، وقيل: لا، إلا أن شرطه له، وإن شرطه أحدهما
فهو لوارث من شرطه، والله أعلم.
فك جزء ما بيع بالخيار
[361] وسئل: عمن باع نخلا بيع خيار هل يجوز أن يختار البائع نصفه أو ربعه فيفكه من الخيار ويبقى الباقي على حاله أم لا؟
الجواب:
إذا رضي البائع بفسخ الربع أو النصف انفسخ البيع كله لأنها عقدة واحدة لا تتجزأ، فيجددان البيع أو يأخذ المشتري دراهمه، هذا مل يظهر لي على ما أفهمه من الأثر، وهكذا في حفظ أبي سنان عن الأثر،
والله أعلم.
من أراد قطع الغلة من النخل
[362] وسئل: عمن فك ماله من الخيار والنخل دارك فيه الرطبات القلال، وقال المشتري أقطع غلتك عن نخلي وهو لا يصلح للتمر، هل يجبر المشتري على قطع الغلة إن أبى صاحب النخل التبقية أم لا؟
1
- 284 -
١٬٢٦٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.