الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣الجواب:
إن كان عرف أهل البلد أن النخل مما يحصد تمراً تركت إلى أن تصير تمرا، وإن كان مما يحصد رطبا تركت إلى أن تحصد رطبا، وإن كان مما تصلح للرطب والتمر فالخيار لصاحب [130] الثمرة إن شاء حصدها رطبا، وإن شاء حصدها تمرا، ليس لصاحبها أن يأخذه بحصادها قبل أوانه لقوله - عليه السلام -: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، وهكذا يوجد عن سليمان بن محمد بن مداد، وفيها قول
آخر.
ومن جواب عبد الله بن محمد القرن: وإذا ثبتت الثمرة للمفدى منه بالخيار وجب له أن يتركها في رؤوس النخل حتى يجد مثلها ويسقيها كما كانت تشرب إلى أن تجد الثمرة هكذا في جواب صالح بن وضاح
يروونه من جواب سليمان بن أبي سعيد، والله أعلم.
من فك الخيار قبل الحصاد
[363] وسئل: عمن باع عابية بيع خيار فبقيت مع المشتري يزرعها حنطة ففكها البائع قبل اشتداد السنبل لمن هذا الزرع؟
الجواب:
- YAO -
١٬٢٦٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.