الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤قال الزاملي: على ما سمعناه من الأثر: إن الزرع يكون للفادي والمفدى منه على حساب الأشهر، وتكون الغرامة على كل واحد بقدر
نصيبه من الزرع. وعن الشيخ علي بن سعيد الرمحي: ومشتري الأرض بالخيار إذا زرعها براً أو ذرة على الزجر وفدى البائع فالذي أحفظه عن الشيخ صالح ابن سعيد أنه يعجبه أن تثبت الأرض في يد المشتري بالقعادة بحساب الأشهر مما مضى منها إلى أن فداها صاحبها لأقعد عليه فيه، وعليه القعد إلى أن يضيف الزرع من وقت الفدى على ما يراه العدول؛ لأن الزجر يحتاج أكثر من سقي الفلج، والله أعلم
قسمة المال المبيع بالخيار
[364] وسئل: عن الورثة إذا اقتسموا مال هالكهم وبعض المال مباع بالخيار فنقض القسم بعضهم هل يكون له النقض لهذا السبب أم
القسم ماض صرح لنا؟
الجواب:
- 286 -
١٬٢٦٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.