الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: إن المباع بالخيار لا يثبت فيه
قسم ولا عطاء ولا قضاء وإن اتفق [131] الخصوم وقسموه ونقض واحد
منهم ثبت له النقض ولو تطاول
•
ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح - رحمه الله -: إنه ما دام
الخيار في المال فالنقض لمن أراد نقضه من بالغ أو يتيم إذا بلغ. اهـ بيع ببعض حذف، والله أعلم
تقيل
ومن جواب له: من باع ثلثي ماله أو نصفه أو ثلثه بيع إقالة فترم المال وانقضت مدة الإقالة ولم يسلم البائع للمشتري الدراهم ويسـ المال منه صار المال أصلاً، فليقاسمه على ما باع له من التسمية على فهمت من سؤالك، وإن كان سؤالك غير ذلك فأعده فإنه مضط أجبناك عما فهمنا، والله أعلم
DA
نقض الخيار ببعض الدراهم
ــرب
[365] وسئل بما نصه: إن أحضر البائع بالخيار بعض ما باع ففك ماله عند الحاكم أو جماعة المسلمين، والمشتري غير حاضر هل يكون ذلك مجزيا لفكاك ماله، وما القول الأصح؟
الجواب:
- 287 -