خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

ليس للبائع أن ينقض الخيار إلا بإحضار الدراهم كلها على المختار عندنا سداً للباب؛ لئلا يؤدي ذلك إلى ذهاب دراهم الناس والخصام بينهم، والله أعلم، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

الأصح

هل للورثة ما لموروثهم من الإقالة

[366] وسئل: عمن باع مالا لآخر وللبائع إقالة فيه فماتا فباع وارث المشتري المال قبل مضي المدة التي بينهما فعرضه المشتري الآخر على وارث البائع الأول فلم يرده ثم أراد أن يستقيل المال فهل له إقالة

أم لا؟

الجواب:

اختلف العلماء على قولين: أحدهما أن لورثة البائع الإقالة التي الموروثهم وهو المختار عندهم، والثاني: لا إقالة لهم ومرجعهم إلى الحكم

إن أرادوا الخصام، والله أعلم.

بيع ما بيع بالخيار

[367] وسئل عن رجل اشترى مالا بالخيار من رجل ثم إن صاحب الأصل باع ماله لرجل آخر بيع الأصل والقطع فطلب صاحب الخيار

- YAA -