خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

دراهمه من المشتري الأصل [132] فما ترى لصاحب الخيار في ذلك؛

وجوب دراهمه أم يتمسك بماله بين لنا ذلك؟

الجواب:

لصاحب الخيار ماله ولا يصح بيع ما بيع بالخيار إلا بعد نقضه إلا إذا رضي المشتري بالخيار فإن أعطاه المشتري بالقطع دراهمه أخذها وإن لم يعطه تمسك بماله، والله أعلم.

رد المبيع بالجهالة

[368] وسئل: عن رجل اشترى من رجل مبيعا بيع الإقالة و الإقالة وكتب الكاتب بينهما وشهدت الشهود على ذلك ونص الصك: أقر فلان بن فلان أن عليه لفلان كذا وقد باع له بحقه هذا كذا كذا نخلة اللاتي بحيال مال فلان بن فلان وكتب الشهود مشهدهم على نص هذا الصك وقبض المشتري صكه من شهر محرم الماضي سنة 1343 هـ، ومع حضور الغلة ادعى المشتري أني لم أر هذا المبيع مع اشترائي له والآن مغير منه، والبائع قوله: ما بعت لك إلا الذي لك في الورقة

المعهود بالوصف السالف، فهل ترى له غيرا على هذه الصفة أم لا

6

- 289 -