خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

أرأيت إن أقر البائع بجهل المشتري بالمبيع أو أنكره ذلك، فما الحكم

في ذلك كله؟

الجواب:

له الغير بالجهالة عندهم، فإن ادعى البائع أنه عالم بالمبيع فعليه البيئة وإلا فعلى المشتري اليمين، والله أعلم، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا

بعدله.

•

إحالة بيع الخيار لآخر

[369] وسئل: هل تجوز إحالة بيع الخيار إذا لم يرض البائع بإحالته

أم لا؟

الجواب:

تجوز إحالته في فتوى المشايخ ولو كره البائع إذا كان المحال له لا يغصب البائع ولا يظلمه، والمختار عندنا أن يوليه البيع فيه من الثمن

والمدة فإنه الأسلم، والله أعلم.

- 2900