الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨أرأيت إن أقر البائع بجهل المشتري بالمبيع أو أنكره ذلك، فما الحكم
في ذلك كله؟
الجواب:
له الغير بالجهالة عندهم، فإن ادعى البائع أنه عالم بالمبيع فعليه البيئة وإلا فعلى المشتري اليمين، والله أعلم، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا
بعدله.
•
إحالة بيع الخيار لآخر
[369] وسئل: هل تجوز إحالة بيع الخيار إذا لم يرض البائع بإحالته
أم لا؟
الجواب:
تجوز إحالته في فتوى المشايخ ولو كره البائع إذا كان المحال له لا يغصب البائع ولا يظلمه، والمختار عندنا أن يوليه البيع فيه من الثمن
والمدة فإنه الأسلم، والله أعلم.
- 2900
١٬٢٧١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.