الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦قفي
النيل وشرحه: وجاز بعد زهو وبدو صلاح عند الأكـ والخلف في تفصيله، فهل حتى تحمر وتصفر، أو حتى تؤمن عاهتها بأن تطيب كلها لقوله ل له: (من باع ثمرة نخل قبل أن تزهو فأصابتها جائحة فهي من ماله، بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق) '، فظاهره أنه إن لم تصبها جائحة حتى أدركت صح البيع من أول مرة، وقد يقال باطل؛ للنهي عن البيع قبل الزهو أو حتى يطيب بعض كل شجرة أو حتى يدرك ويطيب ثمر بعض الأشجار أو ولو ثمرة شجرة، وذلك في جنان وجنس من شجر أو حتى يطيب بعض وإن من غير جنس، أقوال، أصحها أن الزهو [136] الاحمرار والاصفرار وهما بدو الصلاح للنخل، وله في الشرح أقوال أخر
•
والحديث رواه الشيخ عامر في إيضاحه وأبو ستة في شرح المسند، وصحح الشيخ عامر أن بيعها جائز إذا أدركت وأمن من فسادها، وظاهر كلامه إن لم تؤمن العاهة والفساد فمن ضمان البائع، ولا عبرة
بالنادر ولا حكم له إن جاء.
قال أبو ستة في شرح المسند: وهو المتبادر من حديث: (فبم
يأكل أحدكم مال أخيه).
رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة برقم (2905) من طريق جابر بن. عبد
- 298 -
الله