خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧

وقال أبو ستة في حاشيته على الإيضاح: إن صحة البيع

الملك وتسقط الضمان، فيعلم أنها لا تباع حتى يؤمن فساده فصح الاستدلال به على المراد، والظاهر أن المراد بالزهو عند صاحب هذا القول طيبها بحيث تؤمن العاهة بدليل آخر الحديث، وإلا فظاهر الحديث يدل على أنها إذا بيعت بعد الزهو المعروف في اللغة فلا ضمان على البائع

، والله أعلم. وفي أبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلدة) والنجم الثريا، ولأحمد والبيهقي عن ابن عمر: (فهي لها عن بيع الثمار حتى يؤمن عليه العاهة)، فقيل: مى

ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا)، وطلوعها صباح يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر وابتداء نضج الثمار، وهو المعتبر بالحقيقة، وطلوع النجم علامة له، وقد بينه بقوله في رواية البخاري من طريق الليث عن أبي الزناد عن خارجة عن أبيه فزاد على مل

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (8139) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه -. رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (4770) وبرقم (4859) وبرقم (8139) وبرقم

- 299 -

(11852)