خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨

هنا: (فيتبين الأصفر من الأحمر)، وكان زيد بن ثابت لا يبيع ثاره

حتى تطلع الثريا

وذكر شيخنا في شرح المسند في بدو الصلاح أقوالاً أربعة: ثالثها: أنه لا بد في بدو الصلاح في كل جنس على حده، قال: وهو

ظاهر المذهب.

وقال في جوهر النظام: [137]

وهكذا الثمار قد نهانا عن بيعها حتى ترى ألوانا تصفر أو تحمر وهي حال فيها يزول عنها الاعتلال فنأمن فنأ من العاهة والفس ة والفسادا من كل ما كان لها معتادا

ولا اعتبار بجوائـ ح تجي ولا بحادث قليل في المجح والزهو فيها هو الاحمرار وهو الدراك وهو الاصفرار وبيع ما لم يدركن ممنوع ونقض ذاك عندنا مشروع وإن يكن أدرك بعض دون بعض فالنقض في الآخر حكم قد عرض وإن يكن أدرك بعض منها فالنقض في الأخير يلزمنها وقال بعض إن يكن قد أدركا جماعة النخل طناه سلكا

فيعطى للأقل حكم الأغلب لكثرة الألوان والتقل وقيل إن بدا به ق ارين سبع فذاك دركا يكون