الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩وذاك في اعتبارهم لا يحصل إلا إذا الزهو بما يسترسل ولا أرى التحديد بالقارين والشرع قد حدد بالتلوين
واعلم أن الخلاف في تضمين البائع يخرج على تلك الأقوال في تفصيل الزهو وتحديده فيما يظهر، فيحكم الحاكم بأعدل الأقوال
وأصحها، والله أعلم وفي شرح المسند لشيخنا - رحمه الله -: أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: (نهى النبي الله عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل: يارسول الله وما تزهو؟ فقال: تحمر)، فقال رسول الله: (أرأيتم
لو منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟):
قوله: (عن أنس بن مالك)، الحديث رواه أيضاً مالك في الموطأ
والبخاري ومسلم.
قوله: (نهى)؛ أي فهي تحريم معلل بقوله آخر الحديث: (أرأيتم لو منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) ونحوه حديث أبي سعيد الآتي في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، إذ معنى الحديثين واحد، وإن كان ظاهر [138] حديث أنس في ثمرة النخل خاصة وظاهر حديث أبي سعيد في مطلق الثمار.
- 301 -