خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

وقوله: (عن بيع الثمار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك وهو أعم

من الرطب وغيره.

وقوله: (حتى تزهو) بالواو وفي رواية تُزهي بالياء مع ضم أوله وأنكرها بعضهم وصوب رواية الواو، وصوّب الخطابي الياء ونفى تزهو بالواو، وقال ابن الأثير: والصواب الروايتان على اللغتين يقال: زها يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر، قال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه قوله: (فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟) أي ما صفة زهوها فأجاب بقوله: (تحمر (بشد الراء وهذا صريح في الرفع، ونحوه رواية مالك عن حميد الطويل عن أنس ورواه بعضهم عن حميد موقوفاً على

أنس، فالصواب رفعه

•

وقوله: (أرأيتم) أي أخبروني، وفي رواية مالك: (أرأيت)

بإفراد الخطاب

وقوله: (لو منع الله الثمرة (أي أتلفها وسلط عليها ما يفسدها

فلم تصل حد الإدراك ولا وقت الانتفاع.

وقوله: (فبمَ (بحذف ألف ما الاستفهامية لدخول حرف الج

مثل قولهم فيم وعلامه وحتى مه، ولما كانت ما الاستفهامية متضمنة