الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣قال في النيل: وقال بعض قومنا يجوز أن يشتري ويشترط الإبقاء
للإدراك لكن إن طالبه بالقطع قطع انتهى.
والمذهب أنه لا يجوز أن يشتري ويشترط الإبقاء إجماعاً وإن باعه
[140] بغير شرط القطع فقولان فحامله على القطع أجازه، وحامله
على الإبقاء منعه
أما بيع الثمرة قبل أن تخلق فقد منع إجماعاً لأنه من بيع المعاومة،
وقد نهى عن بيع
السنين، وأما بيعها بعد خلقها فلا يقال إنه من بيع
المعاومة ولا يطلق عليه عند العلماء، والله أعلم
قال إمام المذهب الذي يقول فيه شيخنا -رحمه
الله
عمن إليه الشرح والتحرير قد انتهى وهو به خبير
أبو سعيد الكدم
المفرد
من مطلقات العلم عنه قيدوا
قال في تعقبه على الأشراف بعد ذكره للأقوال: وصحح القول بالضمان بإجماع من أصحابنا لا يعلم بينهم اختلافاً؛ لأن قبض الثمرة في
رؤوس النخل ضمان لها.
رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2859) من طريق جابر بن عبد الله وفي مواضع أخرى
كثيرة.
- 305 -