الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥مع الأصل أو بيع الأصل ثم بيعت، وإن بيعت أولاً فالوضع واجب
والثمر والتمر في ذلك كله سواء
إلى أن قال: والجائحة ما لا يستطاع دفعه كالثلج والجليد والريح والبرد بفتح الراء والجيش والجراد، وليس منه السارق عند الأكثر لأنه يطاق دفعه لو علم به، وقيل: لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح ولو لقطع لعموم ظاهر النهي.
هذا ما قاله القطب في الحديث المروي، وهو القول الصحيح والحق الصريح لمن تأمل، كيف لا وعليه أكثر الأمة لما عليه من الأدلة وناهيك بمن يقول فيه شيخنا -رحمه الله -: ما لنا عالم مثله من عهد ابن عباس إلى يومنا، أو كلام هذا معناه، وكفى بذلك حجة لكل طالب
مستر شد
وقد ظن بعض المجتهدين من أهل العصر مما رواه القطب عن ابن حجر ومن قوله: والتحقيق أنه يوضع بقدر المصاب، بأن الوضيعة تجب على البائع بعد بدو الصلاح، وكأنه غرب عن فهمه قوله: وأقول: إن
وضع الجائحة فيما بيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع .. إلى آخره، فحق من لم يبلغ علمه إلى معرفة كل
منهم
الوقوف
- 307 -