خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

وقال أيضاً في شرح النيل: قال في بعض مختصراته: إن ترك غلةً

أو حباً أو فاكهة وأصيب ذلك بسيل جائر أو لص أو نحو ذلك وقد أدرك جذاذه فمن ماله، وإن بيع بلا مشارطة قطع عند البيع فمن مال

البائع إن أدرك وإلا انتقض، انتهى.

قال أبو ستة في النهي [142] عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: ولفظ الحديث في بعض روايات البخاري قال: (كان الناس في عهد رسول الله يتبايعون الثمار فإذا جدّ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمار الدمان، مرض أصابه قشام، عاهات، يحتجون بها، فقال رسول الله له لما كثرت عنده الخصومة: (فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر)؛ كالمشورة يشير بها لكثرة

خصومتهم، انتهى

( ..

•

وفي شرح المشكاة: قال رسول الله: (لو بعت من أخيك الحديث قال ابن الملك: إن كان التلف قبل التسليم فلا كلام، وإن كان بعده فالمعنى لا يحل لك في التقوى والورع، وقال الشافعي: الكلام محمول على التهديد، والجائحة هي الآفة تصيب الثمار ونحوها

بعد الزهو فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما تلف

- 308 -