خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية، وأيضاً عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به؛ لأنه قد نقل ما يشعر لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على

العموم، انتهى

قلت: ما أوهن ما تعقب به الشوكاني كلام الطحاوي! فإن ما

احتج به الطحاوي صالح للاستدلال لموافقته الحديث.

وقول الشوكاني: بأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية، وأيضاً عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به، لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم.

قلت: المتبادر بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل بعاهة سماوية، ولو كان بآدمي لنقل، وهو يؤيد مذهب أحمد بأن ما تلف بأمر سماوي [146] من ضمان البائع، أو نهب أو سرقة فمن ضمان المشتري. وقوله: أيضاً عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال

به

لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم.

قلت: لو وجد تضمين البائع لنقل كما نقل تضمين المشتري للحديث المصرح بتضمينه لأنه الله لما أمر بالتصدق على الرجل فلم يبلغ ذلك وفاء دينه قال: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)، ولو لم يكن ذلك ديناً عليه لأبطل دين الغرماء، ونهاهم عن المطالبة

- 313 -