الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣ويستر فقه في شئ وهو يقول: والله ما أفعل فخرج -
رسول الله فقال: (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف)، فقال: يا رسول
الله أنا، وله أي ذلك أحب
وجمع عياض بينه وبين رواية الموطأ بأن يكون سمع أصواتهما ولم يتبين كلامهما فجاءت أم المشتري فأخبرته، فخرج مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال مالك: وعلى ذلك الأمر
عندنا، انتهى
هذا ما خرج مالك وأنه بلغه أن عمر قضى بوض الجائحة، بوضع فالحديث لا دليل فيه على وجوب الوضع بل يدل على الندب لقوله له) أين المتألي على الله لا يفعل المعروف (فأي دليل لمالك في تخريجه وجوب الوضع من الحديث الذي استدل به في طلب المشتري الإقالة من البائع أو الوضع واسترفاقه له دليل على وجوب الحق عليه، وهو المعروف عندنا لا سواه، وعليه أكثر علماء الأمة.
وفي الوفاء: وزعم بعض عن يحيى بن سعيد أنه إذا أصابت الجائحة ثلث المال فصاعدا فسنة المسلمين أن يوضع له من الثمرة وليس
حتماً، انتهى.
- 315 -