خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

واعلم أن الجائحة عند العلماء هو ما يصيب الثمار مـ

الآفة

فيهلكها

وفي الروض المربع على فقه أحمد: وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها وقبل أوان جذاذها بآفة سماوية رجع، ولو بعد [148] القبض

على البائع، اهـ.

فصريح

كلام الشارح إن تلف بعد أوان جذاذه فعلى المشتري و لم

يذكر في المتن قبل أوان جذاذها بل قال: إن تلفت بعد بدو صلاح بآفة

سماوية من غير قيد قبل أوان جذاذها.

•

قال الباحث المستدل على وضع الجائحة بحديث: (من أصيب في ثماره فكثر دينه (بأنه يحتمل أن الدين الذي كثر من قيمة الثمار ومن غيرها وقد تفرد بهذه الزيادة عما قاله شراح الحديث، فما أبعد الاحتمال مع نص الحديث بأن الدين الذي أصابه من قبل الثمار ولو كان الدين من غيرها لذكر، وهذا محض تكلف وعدول عن ظاهر الحديث، وأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر، فإنها تكون من ضمان المشتري .. إلى آخر ما ضمان المشتري .. إلى آخر ما احتج به من قولهم

فأقول:

- 316 -