خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٨

وإنه من مشكلات الأثر كيف يجوز رهن هذا السكر

وبيعه والحال هذي يبعـ

فكيف بالرهن إذا يعتمد

وكل شيء بيعه يمتنع فرهنه أيضا كذاك يمنع

عبدالله

[158] فيؤخذ من قولهم أنه يختلف في رهن الثمرة قبل دراكها فمنهم من منعه لأنه يمتنع بيعه، ومنهم من أجازه كما قال أبو الوليد وأبو، والخضرة والثمرة التي لم تدرك مثل الحيوان، والأكثر من أصحابنا لا يُجوّز رهنه، ويجوز الأقل وقواه أبو محمد، ومن المعلوم أن من شروط الرهن أن يكون مقبوضاً، وأرى قبض البيدارة كالمتعذر فلا يجوز للكاتب أن يكتب فيه، والله أعلم

بيع الشريك لسهمه قبل القسم

[387] وسئل: في مال المشاع بين جملة من نخل وماء فقسم الورثة النخل وبقي الماء يسقى به النخل سنين ثم أحد الورثة باع جزءا من الماء بغير إذن شركائه أيثبت هذا البيع والماء لم يقسم؟

الجواب:

- 340