الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩يثبت بيعه لسهمه من الماء المشاع ولشريكه شفعته إن باع لغيره،
وقد خالف الأمر إذ لم يعرضه على الشريك، والله أعلم.
بين الراهن والمرتمن
[388] وسئل: عمن رهن رهناً فأراد المرتمن أن يفرطه عليه ويأخذه
في حقه هل له ذلك؟
الجواب:
ليس له ذلك ومتى أراد الراهن فداءه كان للمرتمن حقه فقط، والله
أعلم.
في إثبات النخيل
[389] وسئل: عمن أثبت ماله لرجل هل له بيعه لآخر لآخر قبل أن
يؤدي الحق المثبت في المال؟
الجواب:
اختلف العلماء في إثبات النخيل فمنهم من أثبته، ومنهم لم يثبته؛
لأنه لا يمكن قبضه، فعند المثبت فالمثبت له أولى به وله التمسك به حتى
يرد حقه، ومن أبطله فللمثبت بيعه.
- 341 -
١٬٣٢٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.