الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢الجواب:
وفي الأثر: وإن قال للجمال أدفع الحمل إلى فلان وخذ منه الكراء فلما قدم أبى أن يقبضه ويدفعه الكراء أو وجده غائباً اختير أن الوالي أو الجماعة إنساناً ولا يضمنه الإنسان.
يستودعه
وقال الأزهر بن علي: يرده لصاحبه حتماً ويأخذ كرائه مرتين وقال الصبحي: على من حمل بالأجر الضمان إذا سلم ما حمله
إلى غيره، وقول: لا ضمان عليه إذا أودعه ثقة.
في
فظاهر هذا الأثر أنه يضمن لمخالفته ما أمر به فيغرم له بسراً مثل بسره، وإن تعذر فالقيمة، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله إذ لم أجد
المسألة نصاً والعلم عند الله تعالى
الأجير وضمان ما تلف بسببه
[401] وسئل: عمَّن كارى جمالاً على حمل رفاعه فأعطاه الجمال غيره يحمله من أصحابه فتلف فهل يضمنه كابن خويطر يکاريه التجار وهو يحمل البدو فربما يذهب بعض المتاع منهم فهل يضمنه ابن مثلاً لأن التاجر لم يخاطب غيره لحمل رفاعه ولكن يعلم أن
خويطر)
الرفاعة تحمل القافلة أوزاعاً تفضل بالبيان؟
- 354 -