خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣

الجواب:

قال العلامة الصبحي: عليه الضمان إذا سلمه إلى غيره، وقول لا

ضمان عليه إذا أودعه ثقة، والله أعلم.

إذا استأجر الأجير غيره بقيمة أقل

[402] وسئل: عمَّن استأجر خدمة فلج كل ذراع بأربعة قروش فاستأجر عليها غيره بقرشين فهل الفضلة له أم للفلج؟

الجواب:

إذا لم يعن الذي أجره بشيء من آلة الحفر فأكثر القول أن الفضلة

للفلج، والله أعلم.

إذا خالف المستأجر المؤجر

[403] وسئل: عن المستأجر لقراءة على قبر هل يجوز له أن يقرأ في المسجد من غير علم المؤجر وتحل له الأجرة وهل رخصة في ذلك؟

الجواب:

- 355 -