الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣الجواب:
قال العلامة الصبحي: عليه الضمان إذا سلمه إلى غيره، وقول لا
ضمان عليه إذا أودعه ثقة، والله أعلم.
إذا استأجر الأجير غيره بقيمة أقل
[402] وسئل: عمَّن استأجر خدمة فلج كل ذراع بأربعة قروش فاستأجر عليها غيره بقرشين فهل الفضلة له أم للفلج؟
الجواب:
إذا لم يعن الذي أجره بشيء من آلة الحفر فأكثر القول أن الفضلة
للفلج، والله أعلم.
إذا خالف المستأجر المؤجر
[403] وسئل: عن المستأجر لقراءة على قبر هل يجوز له أن يقرأ في المسجد من غير علم المؤجر وتحل له الأجرة وهل رخصة في ذلك؟
الجواب:
- 355 -
١٬٣٣٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.