الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٨وفي الأثر: أن المتساكنين في المنزل أو [164] غيره أن القول قول الحي منهما على قول الأكثر، فتأمل فيما قلناه على وجه المذاكرة لا الفتوى مستأنسين بقول الإمامين عبد العزيز والقطب، ولا تأخذ إلا ما وافق الحق والعلم عند الله
من استأجر حجة فرجع قبل أدائها
[408] وسئل: عمن استأجر بحجة فرجع من الطريق قبل أن يؤديها
هل له عناء؟
الجواب:
قال الشيخ إسماعيل: وإن رجع من الطريق قبل أن يؤديها فعليه رد الدراهم وليس له عناء، فإن رجع من قابل فحج فقد أدى ما استؤجر عليه هذا كلامه رحمه الله -، وبه قال أبو نبهان -رحمه الله -، وذلك إذا لم يستأجروه للحج في عام معلوم، وأما إذا استأجروه أن يحج في عامه
ذلك فلا أجرة له، والله أعلم.
- 360
١٬٣٤١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.