خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٠

وهل يجد قيمة البناء إذا كان بغير إذنه لكنه مكث أو رضي على وجـ

الإعارة، وللقوم خلف، ولو بناه بإذنه هل يلزمه غرامة أم لا؟ أقول والله الهادي: إن البيت لمن بناه وإذا مات ماتت حجته، وإذا

صح للمدعي فيه ببينة فله ما قضت به بينته وإلا فالبيت لليتيم فيما يظهر لي، والله أعلم

السقي يكون على العادة المتعارف عليها

[419] وسئل: ما تقول في أرض بها نخل وأشجار ولها ماء معلوم من وقت كذا إلى وقت كذا، وعلى ذلك الماء شراب أرض، وهي خالية من النخل سوى عشر نخلات، وبقية الأرض بما زرع وقت وذرة والفلج صغير إذا صار فيه الزجر لم يجر إلى الأرض التي النخل والأشجار والماء لها، وقد استضرت، فهل يمنع صاحب الزجر عن

سقي أرضه أو يكون له السقي والأشجار تموت؟

الجواب:

لصاحب الزجر من النهر ما أدركه من العادة السابقة وليس له

الزيادة من النهر فوق ما أدركه، فإن كان له من العادة سقي النخيل فقط

- 372 -