الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧١فلا
له الأخذ من النهر لسقي الزرع الحادث، وإن سبق له الأخذ يصح للنخل والزرع له ذلك والله أعلم، فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله.
هل للوارث أن يزابن في مال موروثه
[420] وسئل: ما تقول في مال بين أناس شتى ميراث وأرادوا بيعه للوصية أو لغير الوصية ألهم أن يزابنوا على مالهم أم لا؟ وكذلك إذا
أرادوا بيعه بينهم مثل الأواني أيجوز أن يزابن بعضهم بعضا؟
الجواب:
يجوز للوارث أن يزابن على ما يباع من مال موروثه لوصية أو دين، وأن يزابن بعضهم بعضا فيما يريدون بيعه ويشتري سهامهم منه،
والله أعلم
قسمة المال بلا مضرة
[421] وسئل: عمن ترك أموالاً في ثمان بلد، وفي كل بلد ثلاثة أموال وبعض البلدان فيهن إلى عشرة قطع [169]، هل للورثة أن يفرقوا ثمن الزوجة على عدد هذه الأموال أم تقوم الأموال وتعطى ثمنها
مؤلفاً من كل بلد؟
- 373 -
١٬٣٥٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.