الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢الجواب:
إن كانت الأموال غير متفاوتة فيؤلفون لها من بلد ولا
يضارونها، والله أعلم.
إعطاء العراف من مال الفلج
[422] وسئل: هل يصح إعطاء الحاسب للماء من مال الفلج بإذن الجباة وفي الفلج وقوفات وأموال وغياب من لا يملك أمره، وهل هذا أشد من قرح الصفا وشراء السم لأموال من ذكرت، وكله مظنون النفع وهل قصد الجباة إلا الإصلاح، وقد قال الله تعالى: (مَا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلا؟
الجواب:
لا
يصح إعطاء الحاسب للماء من مال الفلج وليس هذا كرح الصفا المانع جري الماء، فإن أعطوه من مال الفلج فليسوا بمحسنين، فانظر أولاً في جواز حسابه وما قاله العلماء في ذلك، وإنما ذلك تخمين لأنه مدع لعلم ما في بطن الأرض ولا يعلم الغيب إلا الله، والله أعلم
التوبة: 91.
- TVE -
١٬٣٥٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.