خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣

من شروط المزارعة

[423] وسئل: إن أعطى رجل لرجل أرضاً يغرسها صرماً حتى يكون نخلاً مشروطاً، وله ثلث أصل الأرض وعليه سقيها وقت الخصب من ماءها من الفلج، وفي المحل عليه سقيها بالزجر ففسل الأرض وصار الصرم حياً آخذ المفاسلة، ولما جاء المحل تركه فهل ترى

ذلك أم لا؟ الجواب:

قال القطب - رحمه الله -: إن أعطى رجل لرجل أرضاً ليغرسها بتسمية معلومة منها فلا يجوز، وله عناؤه أكان الغرس لصاحب الأرض أو للأجير أو بينهما، وله قيمتها إن كانت له، وقيل: بعضها إن كان له بعضها مع ذلك العناء، وقيل: يجوز ذلك على اتفاقهما

قال أبو سعيد: وأكثر القول معنا قول من يثبت ذلك

ولا أرى ذلك ثابتا على ما وصفت، فانظر في ذلك واعمل بما

تراه أقرب إلى الحق، والله أعلم.

- 375 -