الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤حقوق العباد مقدمة على الوصايا
[424] وسئل: عمّن هلك وترك أوراقاً بها مال هل يجوز قسم هذه الأوراق، أرأيت أن كان للهالك وصية وصداق [170] لزوجاته، هل
تنفذ عنه الوصية أولا أو الصداق؟ بين لنا ذلك؟
الجواب:
قسم الأوراق لا يصح، وإنما تقسم الدراهم بعد قبضها، وحقوق
العباد
من
صداق وغيره مقدم على الوصايا، والله أعلم
•
ليس له الشفعة بعد كلامه وعلمه
[425] وسئل عن شجرة بين شركاء فباع أحدهم على غير الشركاء فأنكر الشركاء شركة البائع فتحاكم الشركاء والشاري فوجبت على الشاري يمين، نعم إن أحد الشركاء استشفع في اليوم الواقع فيه البيع غير أنه طلب الشفعة بعد كلام جرى منه في ذلك البيع، فقال: إن ثبت هذا البيع للشاري فإني أخذت منه شفعتي منه، فهذه مسـ مسألتهم
وقد أخروا عن اليمين، بين لنا في هذه الشفعة؟
الجواب:
- 376 -
١٬٣٥٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.