خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥

إن جرى منه الكلام بعد أن علم ببيع شفعته ثم طلبها بعد ذلك

فلا أرى له شفعة، والله أعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

لا ضرر ولا ضرار

[426] وسئل شيخنا الكندي: عن ماء مشترك بين عدة أنفار يسقون به أموالهم الواحد تلو الثاني، فهل للأول أن يحدث ريبا لغرسه أو يكبر الجلب أو يرفع سواوين الجلب أو يسمد بالصخبر أو يزيد على الثوج، وكم حد التيجان تحت النخلة، وكم مقدار وسع

بينوا

لنا فالمسألة واقعة؟

الجواب:

الجلبة

عندي في هذا أن صاحب المال الذي يتقدم بالسقي على الأول ليس له أن يحدث ريبا لغرس نخل أو شجر؛ لأن ذلك يحمل الماء أكثر من الأرض المستوية فيضر بجاره، ولا يكسر الجلب بمعنى يخلـ ط الجلبتين والثلاث بكسر الحاجز بينهما فإن ذلك يبطئ بالسقي فترجع منه المضرة على جاره أيضا، والضرر مرفوع على كل حال، وعليه أن يسوي الأرض ولا يرفع الحواجز على القدر المعتاد عندهم، ومقدار الماء في الجلبة المستوية يكون قدر ما يغطي القدم، ومقدار وسع الجلبة لا نعرف

- 377 -