خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

له حدا بالذرع، إنما هو العادة المعروفة في البلد عند أهل الأموال؛ لأن الجلبة الواسعة يبطئ فيها السقي بخلاف الجلبة المتقاربة، وهكذا كون [171] السماد تحت النخل لابد أن يغرقه في الجلبة كلها ويفرشه علـ

الأرض لئلا يجتمع في جانب من الجلبة فيمنع جري الماء بسرعة. وبالجملة في هذا: هو صحة النظر بدفع الضرر عن جاره الذي يليه في السقي، وعليه المدار، فليجتهد صاحب السقي الأول وليناصح نفسه لئلا يضر بجاره بوجه ما، وخصوصا في زماننا هذا لعظم البلاء على الناس بشدة المحل وضعف الأفلاج، وربنا يغيث العباد إنه البر الرحيم فلينظر في هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله، وكتبه سعيد بن ناصر الكندي

بيده

•

هل القسمة بالقرعة أم بالمخايرة

[427] وسئل: هل يجوز قسم مال الهالك وفي الورثة أيتام في المخايرة

يبطل بغير قسمة القرعة؟

الجواب:

- 378 -