الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧لا يجوز قسم المخاير إذا كان في المال يتيم أو غائب وهو الأكثر، وإنما تقسم الأموال بالقرعة الواردة بها السنة، وقيل بجوازه على نظـ
الأصلح، والله أعلم
القسمة بالمخايرة غير جائزة
[428] وسئل: إذا قاسم للأيتام ثقة عارف بالمال فخايره فاختار لهم فتبين أن المال فيه غبن للأيتام فاحش ولم يشاور الوكيل العارفين للأموال فرجع الوكيل يطلب النقض هل يدركه ويستأنف القسم بحضرة الثقاة العارفين بالأموال؟
الجواب:
الي
من جواب لأبي سعيد: قلت له: فإن قسم المقاسمون كل مال على حدة، وفي الشركاء يتيم له وصي أو وكيل أو محتسب عدل أيجوز القسم أنه لا يجوز في الحكم على اليتيم، وإذا رضي البالغون
أم لا؟ قال: معي بالقسم نظر القائمون لليتيم فإن كان في سهمه ضرر نقض القسم وانتقض وإن كان لا ضرر عليه كان القسم موقوفاً، فإذا بلغ فإن أتم القسم على ما قد رضي شركاؤه البالغون تم، وإن نقضه انتقض. انتـ. انتهى ببعض
حذف، فانظر في ذلك
- 379 -