خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

والقسم المخايرة لا يجوز في أكثر القول، وإذا خرج في القسم غبن

نقض القسم، وليس لذلك مدة هكذا في الأثر، والله أعلم.

بحث: إذا قلت أنه يدرك [172] النقض إذا تبين أن الأيتام مغبونون فهل ينتقض جميع القسم أم من كان القسم أم من كان من البالغين مغبوناً مثلهم لا يدخل في هذا القسم الثاني، وإنما يقاسم للأيتام من غبنهم فقط حتى ولو طلب النقض من كان مغبوناً مع الأيتام

الجواب:

إذا كان في القسم الغبن انتقض القسم، وقيل: لا ينتقض وحفظ من حفظ عن أبي عبدالله محمد بن روح. أنه إذا كان في القسم الغبن العشر فقال: أنه يدرك بحاله ويخرج من السهام بقدر الغبن ولا ينتقض القسم

بالغين فانظر في ذلك، والله أعلم.

الفرق بين البيع والقسمة

[429] وسئل: عن أرض بين اثنين فأرادا قسمتها وفيها زرع ولم يسبل بعد فالمنع من قسمتها والجواز في بيعها فما الفرق بينهما؟

الجواب:

- 380 -