خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤

الجواب:

في الأثر: أنه لا يجوز قسم الدين، ولا حفظ معي في الإحالة، ولا يظهر لي الجواز، وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ا، نسأل

الله اليسر

في نقض القسمة

[433] وسئل: عن قسمة المال إن كان فيه يتيم وبالغ وصحت القسمة وخير البالغ المحتسبين لليتيم، واختاروا لليتيم ومضى لذلك يوم وليلة فطلب البالغ الغير والرجوع للقسمة هل له رجوع في ذلك

أم لا؟ الجواب:

سئل أبو سعيد عن مال بين شركاء فيهم يتيم ليس له وصي ولا وكيل كيف يقسم؟ قال: قد قيل: يقيم الحاكم وكيلاً لليتيم ويقد المال بحضرة الوكيل برأي العدول من القسام بالعدل وطرح السهام. قلت له: فإن احتسب لليتيم محتسب وقسم المال فيما بينهم، ولم يرفعوا ذلك إلى الحاكم هل تراه قسماً تاماً في الحكم؟ فعندي أنه لا يجوز

البقرة: 280

- 386 -