الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥من
ذلك، وأما إن كان عدلاً وكان أوفر لليتيم وكان برأي العدول القسام رجوت أن يسع ذلك القسم للغائب ولا لليتيم إلا بالسهم، ولا يجوز الخيار للغائب ولا لليتيم؛ لأن اليتيم إذا اختار له وكيله وكان سهم اليتيم أفضل لمن يكون للبالغين نقض في ذلك القسم حتى يبلغ، وإن شاء نقض، وفي المسألة قولان [175] صرح بهما الصبحي وابن عبيدان، والله
أعلم.
القسمة بين يتيمين
[434] وسئل: عن مال مشترك بين ولدين يتيمين ابن وابنة، وكان للابنة زوج، هل يجوز قسم هذا المال إن لم يتفقا على عماره أم لا؟
الجواب:
يجوز قسمه، والبالغ يقاسم بنفسه واليتيم يقاسم له وليه وجماعة المسلمين إن لم يكن في القرية حاكم يوكل من يقاسم له، والله أعلم.
طلب الغير بعد القسمة
[435] وسئل: عن امرأة وكلت وكيلاً يقاسم لها شركاؤها فيما تركه موروثها وصارت القسمة بينهم وأخذ الوكيل للمرأة سهمها
- YAV-
١٬٣٦٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.