خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦

وطلب شركاؤها طريقاً في مالها ولم يكن رسم طريق إلا طريق فله موروثهم بحذاء المال، فهل لها الغير قائلة أن شريكها لم يخبرها بذلك، وكذلك الوكيل وهي الوكيل يقولان: لم يشترط علينا طريق فيما صار

لنا وإن كان لهم طريق ولم نعرفه فمغيرين من هذه القسمة؟

الجواب:

قال القطب في النيل: إذا لم يشترطوا طريقاً ولا مسقى سقى كل مما يسقي به قليلاً، وكذا الطريق والساقية إن لم يصلوا من واد أو ظاهر أو طريق، وإن لم يجدوا شيئاً من ذلك أو وجدوه بأضرار أعيد القسم والطرق والسواقي إن لم تشترط عنده أي عند القسم، وقيل: يتم وتكون المساقي حيث أدركت، والطرق حيث كانت. واختار الشيخ خميس ما لم يقع ضرر على أحد، والله أعلم

ما بقي من المال ولم يقسم

[436] وسئل: عمن هلك وترك ورثة وقسموا أموال هالكهم وبقي شجر أمبا وقالوا هذا مشترك بيننا لا فيه قسمة ووجدت شجرة أمبا في مال أحدهم ما حكمها لمن هي، أو داخلة في الشركة للورثة؟

الجواب:

- 388 -