خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢

في شجرة خيف منها الضرر

[440] وسئل: عن النخلة المائلة على الطريق أو مال الغير أو منزله إلا أنها إن قيست ولم يصل القياس إلى ما ذكرت فإن قدم إليه في صرفها فلم يصرفها ووقعت فأتلفت مالاً أو نفساً هل يضمن أم لا؟

وهل يحكم بزوالها قبل محاذاة ما مالت إليه ويخاف وقوعها؟

الجواب:

من الأثر: وقد تكون النخلة مخوفة على المال والمنازل و لم تمسها

و لم تدخل فيها فتلك لا تقطع إلا أن تتصدع الأرض من تحتها، فإذا

انصدعت وخيفت فإنها تقطع

وعن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد: إذا صحت النخلة أو الجدار أنه مخوف أمر الحاكم بإزالته فإن فعل ربه وإلا أجبره الحاكم على ذلك، انتهى. فإن أتلفت نفساً، أو مالا بعد التقدمة ولم يصرفها ضمن

ما أتلفت، والله أعلم.

ما أفسده الحيوان هل على صاحبه ضمان

[441] وسئل: عن الدابة إذا كانت مشهورة بالفساد كالثور مشهوراً بالنطح والجمل بالعض وقدم عليه [178] وأوثقه رباطاً بمثل ما

- 394 -