الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣يوثق به مثله بل أقوى وقطع الوثاق وأصاب جناية أيضمن بعد ما قدم
عليه أم لا وإن قدم عليه هل عليه إلا توثيقه أو ذبحه؟
الجواب:
ما عرف من الحيوان بالنطح كالثور والعض كالجمل فعليه غرم ما أتلفت إذا علم بذلك، فإن ضبطها بحبل شديد مما يوثق مثلها وسرق الحبل أو قطعته وأكلت زرع الناس فينبغي أن يكون عليه غرم ما أكلت وقيل: إذا ربطها بحبل يؤمن عليها به فقطعته أو سرق فلا غرم
عليه، هكذا في الأثر قال أبو سعيد في الدابة المعروفة بالنطاح أو العض إذا أصابت أحداً في بعض القول أن على ربها الضمان، وقال من قال: لا ضمان عليه إلا أن يحتج عليه. انتهى، ويلزمه ذلك فيما بينه وبين
أنه: فمعي
الله،
والله أعلم.
الحاكم أولى بصرف المضار
[442] وسئل: عن الحاكم إذا حكم بصرف صرمة فسلها ربها على طريق أهل محلة فكفل صرفها رجلاً فسارع إليها بعضهم فأتلفها أيكون
مستحقاً للغرم والعقوبة؟
-790 -
١٬٣٧٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.