الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤الجواب:
أراه مستحقاً للعقوبة والغرم؛ لأن الحاكم هو أولى بصرف
المضار، وليس للعوام القدوم إلا بأمره، والله أعلم
على الوكيل صرف المضار
[443] وسئل: عن نخلة المسجد طاحت على مال الغير فطلب الجار صرفاً من الوكيل والوكيل لم يجد بيعها والجار أرادها بنفسه ينتفع بهـ
ويصرفها عن ماله هل للوكيل أن يعطيه إياها أم لا؟
الجواب:
ماله
على الوكيل صرفها عن مال الغير، فإن صرفها بنفسه عن بأمر الوكيل و لم تكن فيها فضلة لو باعها عما تحتاجه من مغرم الصرف عنه جاز له أن يعطيه إياها أجرة له على صرفها، فإن علم الموقوف فيما يصلح له، والله أعلم
لا يحل إلحاق الضرر بالناس
- 396 -
١٬٣٧٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.