الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥[444] وسئل: عن ركنة شجرة نافت على نخلة إنسان وطلب صرفها وقال صاحب الشجرة أن هذه الركنة سابقة [179] عن النخلة وصاحبه لم يصدقه والضرر حاصل في الجميع أفتنا
الجواب:
والله أعلم.
يرحمك الله
عليه صرف ما ناف على نخلة غيره ولا يحل له الضرر بأخيه،
من حقوق الجار
[445] وسئل: عن بيوت متطابقة جدرهن، وتلك البيوت لجملة من الناس وبنى أحدهم غرفة فوق بنيانه السابق وفتح درايش على سقف جاره ولم ينكس عليه ومضت لذلك مدة ثم أراد جاره أن يعلو بنيانه فأنكر عليه صاحب الغرفة لأنه تتعطل درائشه فهل يصح له منعه عن أن يعلو بنيانه أم لا؟
الجواب:
للجار حق، لا ينبغي للجار أن يعلو بنيانه عليه فيسد الريح
وفي الأثر: لا يمنع من إعلاء البناء ولو تعطلت درائشه، والله أعلم.
عنه،
OVO
- 397 -
١٬٣٧٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.