خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦

صرف المضار عن الجار

[446] وسئل: عمن له مطبخ بحذاء سبلة جاره واشتكى الضرر منه بدقة البن والبزار بمطبخه وتقشيع الحطب أمامه وعمله هذا بعيد عن جدار جاره، فهل عليه صرف ذلك إن لم يقصد الضرر بجاره لكن لا غنى له عن ذلك وعلى هذا عمل الناس؟

الجواب:

في الأثر: إذا اشتكى الجار من جار له قصار أو نساج أو حداد أو صائغ أو عامل للصحال أو مدير للرحى بأن آذته بأصواتها وطلب أن يصرف عنه أذاها هل يحكم عليه بصرف ذلك؟ قال: إذا رأى العدول مضرتها وأذيتها فإنها تصرف إذا كانت محدثة على الجار إلا أن يموت المحدث ولم يصح الإنكار عليه إلى أن مات فحينئذ لا يزال، هذا ما يوجد في الأثر باختصار وتصرف، لا غنى لأحد من الجيران عن ذلك لما يحتاجون إليه من أمر معاشهم، وليست أذية هذا كأذية القصار وما بعده إلا أن يكون [180] ذلك في وقت النوم بالليل أو النهار وعند القيلولة والاستراحة، فلابد من اعتبار الأحوال على ما يرى العدول من المضرة والأذى، فإن رأوا الضرر حكم عليه بصرفه، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

- 398 -