الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧في المجايز والمطاهر عى الفلج
[447] وسئل: عن شريعة لأناس يردونها تمر بحذاء محلتهم، ولهـ شريعة أخرى يردونها محاذية للمحلة من الجانب الآخر وهذا الفلج يخص أهل المحلة والفلج الآخر يخص أناسا غيرهم أراد أولئك الغير أن يغموا على فلجهم منعا للقوم عن الترفق بفلجهم قائلين إن هؤلاء تعلوا فلجنا ووصلنا متغيراً، وهذا أمر معلوم أنه كذلك وأهل المحلة يزعمون أن ذلك وجدوه مذ وجدوه كذلك يترفقون به وفي منعه مشقة عليهم لأن هذا الفلج جاء في غير مدخل المحلة وحيث يهرع الداني والقاصي والفلج الآخر أعني فلجهم جاءت شريعته عند باب المحلة والنساء يمررن إلى ذلك الموضع وفيه من الكلفة ما فيه ولا يمكن فصل دعواهم إلا بالحكم؛ لأنهم أناس متشاكسون مع أن أصحاب الفلج يضمرون معني آخر آخر أنا نحاذر على فلجنا من القوم لأنهم كانوا سابقا أصدقاء والآن تغيرت الحالة؟
الجواب:
في الأثر: وفي فلج أدركت عليه مطاهر ومحايز ولم يؤمن منه الضرر على هذا الفلج هل يجوز لهم أن يسموا عليها ويمنعوها من ذلك أم لا؟
- 299 -