خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨

ذراعاً، وقيل: نصف ذراع، وقيل: ما لم يضر بالماء، ويعجبه أن يفسح ذراعين، هذا ما أخذنا من جواب الشيخين – رحمهما الله -، وفي

الأثر قيل: يفسح ثلاثة أذرع عن غير الجوائز.

حريم الفلج

[454] وسئل: عمن اشترى بيتا فوق الفلج وأراد أن يفسل نخلا على وجين الساقية، فكم يحرم عن الفلج ولم يكن سبقه فسل، فإذا

فسل هل ترى له ذلك؟

الجواب:

في الأثر: يحرم ذراعا ويفسل؛ لأنه ملكه، والله أعلم

الإحداث على الساقية

[455] وسئل: عن الساقية الجايز هل يصح أن يبني في هواها بيت وتجعل العقود أعلى منها إذا لم يرض أهلها أو أحد منهم، وإن سكت البعض ومنع الباقون في الإحداث عليها مطلقاً، فما الحكم تفضل

بالبيان؟

الجواب:

-21 -