الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٩عن القاضي ابن قريش قال: يوجد عن بعض المسلمين أنه جائز لمن يبني على الساقية في أرضه بقدر مفسلة أو نحوها من الشيء اليسير. وأما أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر فقد كان يجيز البناء
على الساقية إذا كان وجينا الساقية لمن يبني بغير شيء محدود. [186] الحسن بن أحمد: فيمن استعمل ماله على ساقية جايزة أراد أن يدخل من الساقية محازة يبني عليها أيجوز له ذلك؟ فأجاب: أكثر القول معنا جائز، ولو كره أهل الساقية ولا يعرف للذراع حداً، وهكذا الخلف إن أراد أن يسقف عليها قامتين أو قامة ونصفاً ليبني فوقها غرفة ولو كره أهل الساقية على قول الجواز، والتسقيف أشد من البناء في هواها وجعل العقود عليها، والمشاهد عندنا الجواز بلا إنكار من أهل العلم إن كان البناء في ملكه كانت الساقية جايزاً أو حملاناً، والله أعلم فانظر في ذلك وخذ بالأعدل
الغرس بوجين الفلج
[456] وسئل: عن الغرس بشاطئ الأنهار إذا سقطت النخيل وبقي جراثيمها وكان الفسل السابق مرتفعا قدر ذراع فهل يجوز حفره حتى
-211 -